السيد السيستاني
67
تعليقة على العروة الوثقى
الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول . [ 1332 ] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس ( 219 ) كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق . [ 1333 ] مسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين ( 220 ) بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء الديان بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصراً
--> = المشتري فهو وان أخرجها البائع وكان مغروراً من قبل المشتري جاز له الرجوع بها اليه . واما المشترى بعين ما لم يخمس فالحكم فيه ما في المتن الا إذا كان البائع مؤمناً فان الأقوى صحة المعاملة حينئذ وينتقل الخمس إلى العين المشراة ، وفي صحتها بدفع المشتري مقدار الخمس من مال آخر اشكال بل منع . ( 219 ) ( وعليه من حقوق الناس ) : الظاهر أن الحكم فيها هو الحكم في غيرها من الديون ، نعم لا يبعد في خصوص الخمس تحليله للوارث المؤمن إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه وان كان الأحوط ان يعامل معه معاملة غيره . ( 220 ) ( قبل أداء الدين ) : بما ينافي أدائه منها ، واما التصرف غير المنافي فالظاهر جوازه للورثة ، ولغيرهم باذن منهم سواء كان الدين مستوعباً للتركة أم لا ، نعم لا يعد التصرف الملتف فيها - في الصورة الثانية - مع ابقاء الدين من التصرف المنافي فلا بأس به .